المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك ، لم يجز عن أحدهما ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان ، إذا انكشف أنه منه ، ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا ، قيل : يجزي ، وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه ، ولو أصبح

--> ( 1 ) ذهب بعض الشرّاح أنّ هذه المسألة والتي قبلها متّحدتان ، وليس الأمر كذلك فإنه أراد بالأولى حكم مطلق التردّد في النيّة بين الواجب والمستحب كما مثلنا له في المتن وأراد بالثانية حكم من صام يوم الشك بنيّة أنّه من رمضان على الأخص والفرق واضح بين المسألتين . ( 2 ) أو لأنّ الامتثال لم يحصل لأن صوم هذا اليوم متعيّن الاستحباب ، والقول بالإجزاء للشيخ واحتجّ بأن نيّة القربة حاصلة وقد نوى القربة ووافقه جماعة من العلماء أما القول بالعدم لابن إدريس وإليه مال المصنّف رحمه اللّه ( انظر المعتبر ص 300 والحدائق 13 / 44 ) .